الشيخ الأنصاري

147

كتاب النكاح

أو غيرهما ( 1 ) . نعم ، لا بأس بالاستدلال بآية التبديل ( 2 ) بمعونة الأخبار ( 3 ) المشتملة على الاستدلال بها . ويمكن أن يستدل أيضا على ثبوت الولاية بالوصاية بعموم ما ورد في توقيع الصفار عن العسكري عليه السلام : ( جائز للميت ما أوصى على ما أوصى إن شاء الله ) ( 4 ) ، وعموم الكلام لا يترك لخصوص المورد . وما رواه في الكافي والتهذيب فيمن أوصى إلى أحد بالمضاربة ( 5 ) بأموال صغير له وأخذ نصف الربح أنه ( لا بأس ، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي ) ( 6 ) . دل بمقتضى عموم العلة وإلغاء الخصوصية المترائية من اختصاص اسم الإشارة المأتي به لمحض ربط العلة بالمعلول بالولاية المالية ، على أن كل ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته فهو نافذ ماض بعد مماته ، ومنه إذنه للوصي في تزويج صغيره وتوليته له فيه .

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 215 - 216 ، الحديث 6 ، والوسائل 13 : 29 الباب 7 من أحكام الوكالة ، ذيل الحديث الأول . ( 2 ) البقرة : 181 . ( 3 ) انظر الوسائل 13 : 411 - 415 ، الأبواب 32 و 33 و 35 ، من أبواب أحكام الوصايا . ( 4 ) الوسائل 13 : 454 ، الباب 63 من أبواب أحكام الوصايا . ( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : المضاربة . ( 6 ) الكافي 7 : 62 ، الحديث 19 والتهذيب 9 : 236 ، الحديث 921 ، وعنهما في الوسائل 13 : 478 ، الباب 92 من أحكام الوصايا ، الحديث الأول .